في جبل لبنان، كلُّ تطوّرٍ زراعيّ كان يفرض تحديد القوانين الشفهيّة أو الكتابيّة الخاصّة بتملّك العقارات، إذ لا نجاحَ للتوطين والتطوّر الزراعيّ بغياب تحديدٍ ملائم لوضع الملك القانونيّ. ولكنّ هذا الوضع القانونيّ لم يكن معتمَدًا في مناطق الولايات القرويّة التي كانت تحت سيطرة السلطة العثمانيّة حيث مبدأ الملك لم يكن واردًا إلّا للمدينة، وحيث كانت العقارات خاضعة لملكيّة الأمير أو الدولة. من هنا تعبير “العقارات الأميريّة” للسكّان مع إمكانيّة الوالي أو الدولة سحب التكليف. وهكذا فإنّ جبل لبنان الخاضع لسُلطة الأمراء من السكّان الأصليّين، من 1516 إلى 1843 قد عرفَ أوضاع التملّك التالية: 1- الأراضي الملك، وتشمل التي داخل المدن والقرى فقط والأراضي الخراجيّة 2- الأملاك الموقوفة غير الصالحة للتفرّغ عنها، 3- الأملاك الأميريّة، وهي ملك الرقبة لصالح الدولة، 4- الأملاك البلديّة، المتروكة لاستعمال الجمهور، 5- الأرض الموات الممكن إدراجها في عمليّات التنمية.

